03 Aug 2010
حدد الدكتور سرور في الكتاب الفرق بين الإرهاب كظاهرة إجرامية والإرهاب كظاهرة قانونية تخضع لضوابط القانون ، بأن الظاهرة الإجرامية تستمد طبيعتها من تأثيرها على المجتمع وتعالج بوسائل مختلفة منها الوسائل الأمنية أو الاجتماعية أو القانونية وترتبط بالبواعث أو الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب ، كما ترتبط بتأثيرها في الاستقرار والأمن الداخلي والأمن والسلم الدوليين ، فضلا عن مساسها بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، في حين أن الظاهرة القانونية تتحدد في ضوء ما يراه القانون لضبط أحكام الظاهرة الإجرامية لكي تقع تحت طائلته وفقًا للضوابط التي يحددها .. ولا تطابق بين عناصر الظاهرة الإجرامية والظاهرة القانونية ؛ الأولى تحكمها نظرة جانب من المجتمع أو نظرة سياسية معينة ، فمثلاً تعد ممارسات حركات التحرير إرهابًا في نظر المستعمر أو المحتل ، دون أن تعد كذلك في نظر القانون الدولي وفق ضوابط معينة ، ومن بعد , دلف الدكتور سرور إلى بحث سياسة مكافحة الإرهاب في أبعادها الجنائية الدولية والدستورية , ثم للجهود الوطنية المقارنة لتلك السياسة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ( انجلترا) وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا , وأخيرًا لأسس السياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب في القانون المصري في قانون العقوبات ثم في التعديلات الدستورية التي استحدثت المادة 179 من الدستور لمكافحة الإرهاب في إطار قانون مستقل ينظم أحكامها وقواعدها. واختتم الدكتور سرور رائعته بتفصيل غير مخل أحيانا وإطناب غير ممل أحيانا أخرى حول أحكام التعاون الدولي الجنائي في مجال الإرهاب.
Ismail Serageldin
,
Fathi Sorour